نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 1322
وكذلك قال الحنابلة [1] وغيرهم: ولا يتصدق على سائل وقت الخطبة؛ لأن السائل فعل ما لا يجوز له فعله، فلا يعينه المرء على مالا يجوز، قال أحمد: وإن حصب السائل كان أعجب إلي؛ لأن ابن عمر فعل ذلك لسائل سأل، والإمام يخطب يوم الجمعة، ولا ينال السائل الصدقة حال الخطبة؛ لأنه إعانة على محرم.
فإن سأل أحد الصدقة قبل الخطبة، ثم جلس للخطبة، جاز التصدق عليه ومناولته الصدقة.
وأجاز الحنابلة الصدقة حال الخطبة على من لم يسأل، وعلى من سألها الإمام له.
والصدقة على باب المسجد عند الدخول والخروج أولى من الصدقة حال الخطبة.
المطلب السابع ـ سنن الجمعة ومكروهاتها:
يسن لصلاة الجمعة ما يأتي ([2]):
1ً - الاغتسال والتطيب ولبس أحسن الثياب لمن يأتي الجمعة: سنة عند الجمهور، مستحب عند المالكية، لحديث أبي هريرة السابق في التبكير إلى الجمعة: «من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة، ثم راح، فكأنما قرب بَدَنة .. » ولخبر البيهقي بسند صحيح: «من أتى الجمعة من الرجال والنساء، فليغتسل، ومن لم يأتها فليس [1] كشاف القناع: 53/ 2 ومابعدها، المغني: 326/ 2. [2] البدائع: 269/ 1 ومابعدها، الدر المختار: 772/ 1، الشرح الصغير: 503/ 1 - 509، بداية المجتهد: 158/ 1 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص81، مغني المحتاج: 290/ 1 - 295، حاشية الباجوري: 228/ 1 - 230، المهذب: 113/ 1 ومابعدها، كشاف القناع: 46/ 2 - 53، المغني:350/ 2 - 355،365 ومابعدها
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 1322