نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 1223
من حكم الإمام، وإنما الخلاف بينه وبين الحديث الآخر في موضع تأمين المأموم فقط، لا في: هل يؤمن الإمام أو لا يؤمن.
المسألة الثانية ـ متى يكبر الإمام تكبيرة الإحرام؟ قال الجمهور: لا يكبر الإمام إلا بعد تمام الإقامة واستواء الصفوف.
وقال الحنفية: إن موضع التكبير هو قبل أن يتم الإقامة، واستحسنوا تكبيره عند قول المؤذن: قد قامت الصلاة.
وسبب الخلاف تعارض ظاهر حديث أنس وحديث بلال.
أما حديث أنس: فقال: أقبل علينا رسول الله صلّى الله عليه وسلم قبل أن يكبر في الصلاة، فقال: أقيموا صفوفكم وتراصوا، فإني أراكم من راء ظهري [1]. وظاهر هذا أن الكلام منه كان بعد الفراغ من الإقامة، مثلما روي عن عمر: أنه كان إذا تمت الإقامة، واستوت الصفوف، حينئذ يكبر.
وأما حديث بلال: فإنه روى أنه كان يقيم للنبي صلّى الله عليه وسلم، فكان يقول له: يا رسول الله، لا تسبقني بآمين [2]. فهذا يدل على أن رسول الله صلّى الله عليه وسلم كان يكبر، والإقامة لم تتم.
المسألة الثالثة ـ هل يفتح على الإمام إذا أرتج عليه أو لا؟ ذكر البحث فيها في مبطلات الصلاة، وقد عرفنا أن المذاهب الأربعة وغيرها [1] رواه البخاري ومسلم (المجموع:124/ 4). [2] أخرجه الطحاوي.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 1223