نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 1171
الاجتماع في مسجد واحد؛ لأنه أعلى للكلمة، وأوقع للهيبة. والأفضل لغيرهم: الصلاة في المسجد الذي لا تقام فيه الجماعة إلا بحضوره؛ لأن فيه تحصيل ثواب عمارة المسجد، وتحصيل الجماعة لمن يصلي فيه، وذلك معدوم في غيره، أو تقام فيه الجماعة بدون حضوره، لكن فيه جبر قلوب الإمام أو الجماعة. ثم المسجد العتيق؛ لأن الطاعة فيه أسبق.
ثم الأفضل من المساجد: ما كان أكثر جماعة، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «صلاة الرجل مع الرجل أولى من صلاته وحده، وصلاته مع الرجلين أولى من صلاته مع الرجل، وما كان أكثر فهو أحب إلى الله» [1].
ثم المسجد الأبعد أفضل من الصلاة في الأقرب، لقوله صلّى الله عليه وسلم: «إن أعظم الناس في الصلاة أجراً أبعدهم فأبعدهم ممشى» [2] ولكثرة حسناته بكثرة خطاه.
وفضيلة أول الوقت أفضل من انتظار كثرة الجمع. وتقدم الجماعة مطلقاً على أول الوقت؛ لأنها واجبة، وأول الوقت سنة، ولا تعارض بين واجب ومسنون.
وقال الشافعية [3]: الجماعة للرجال في المساجد أفضل إلا إذا كانت الجماعة في البيت أكثر. وما كثرت جماعته أفضل، إلا إذا تعطل عن الجماعة مسجد قريب، فالجماعة القليلة أفضل.
وقال المالكية [4]: لا نزاع في أن الصلاة مع العلماء والصلحاء والكثير من أهل الخير أفضل من غيرها، لشمول الدعاء وسرعة الإجابة وكثرة الرحمة وقبول الشفاعة. [1] رواه أحمد وأبو داود، وصححه ابن حبان عن أبي بن كعب. [2] رواه مسلم عن أبي موسى الأشعري مرفوعاً. [3] الحضرمية: ص 64، مغني المحتاج: 262/ 1. [4] الشرح الكبير: 320/ 1.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 2 صفحه : 1171