responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7913
أمثلة اختصار السهام:
1 - زوجة، وابن، وبنت، ثم ماتت البنت، تصح المسألتان من (12) للزوجة التي هي أم البنت الميتة (4)، وللابن الذي هو أخ البنت الباقي تعصيباً وهو (8)؛ لأن أصل المسألة الأولى (4)، وأصل المسألة الثانية (3)، فيضربان ببعضهما، فيكون للأم (3+1)، وللابن (6+2).
2 - زوجة، أبوان، ابنتان، ابن ابن، بنت ابن، ثم ماتت الزوجة والأبوان، تصح من (243)، وتوافق بالتسع، لأن تقسيم (243÷9=27)، فترجع إلى (27)، للبنتين (24)، ولابن الابن سهمان، ولبنت الابن سهم.
3 - زوجة، وابنان، وبنت: مات ابن، ثم بنت، تصح من (1080)، للزوجة (26)، وللابن (784)، وبينهما توافق بالثمن، فترجع إلى (135) للزوجة منها (37)، وللابن (98).
4 - زوجة، وأبوان، وابن ابن، وبنت ابن: ماتت الزوجة، ثم الأم، ثم الأب، تصح من (144)، وتختصر إلى (12)، للبنت (9)، ولابن الابن سهمان، ولبنت الابن سهم.
5 - زوجة، أم، ثلاثة بنين، وبنت: ماتت الزوجة، ثم الأم، وخلفت زوجاً وبنتاً. فللزوجة 8/ 1 وهو (3)، وللأم 6/ 1 وهو (4)، والباقي وهو (17) للبنين والبنات.
يقال: المسألة من (24)، وتصح من (168) بضرب (7 × 24)، وسهام الزوجة ترجع إلى أولادها، فصار لهم (20)، ثم ماتت الأم عن أربعة أسهم، لهم منها سهم، فصار لهم (21)، وهي منقسمة عليهم، ولزوجها سهم ولبنتها سهمان، وبتصحيحها من (168)، توافق السهام بالأسباع، لأن تقسيم (168÷7=24)، فترجع إلى (24).

نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7913
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست