responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7841
ومثال التوافق: (6) بنات 3/ 2، وأم 6/ 1: أصل المسألة من (5)، للبنات (4)، وللأم (1)، وجزء السهم هنا (6)، يضرب في (5)، فتصح المسألة من (30)، للبنات (6×4= 24) لكل بنت (4)، وللأم (1× 6 = 6).
3ً - وإن كان بينهما تباين: فجزء السهم هو كل عدد الرؤوس: مثل: (5) بنات 3/ 2 وأب 6/ 1 والتعصيب، أصل المسألة من (6)، للبنات (4)، وللأب (2)، وجزء السهم (5 × 6 = 30)، منه تصح، فيعطى للبنات (4 × 5 = 20)، وللأب (2 × 5= 10).

بيان طريقة التصحيح إجمالا ً:
الخلاصة: هناك أصول أربعة بين الرؤوس والرؤوس، في حالة انكسار السهام على أكثر من طائفة، وهي التماثل، والتوافق، والتداخل، والتباين.
وأصول ثلاثة في حالة انكسار السهام على طائفة واحدة فقط: وهي أن تستقيم قسمة السهام على الورثة بلا كسر، وأن يكون بين السهام والرؤوس توافق أو تداخل، وأن يكون بين السهام والرؤوس مباينة.
ويقال في ذلك: يحتاج في تصحيح المسائل لمعرفة سبعة أصول: ثلاثة بين السهام والرؤوس، وأربعة بين الرؤوس والرؤوس.

النوع الأول ـ الانكسار بين السهام والرؤوس:
1 ً - إما أن تستقيم السهام على الورثة فتصح من أصلها بلا تصحيح، كأبوين وابنين. وهذا هو الأصل الأول. أو لا تستقيم، وفي هذه الحالة:
إما أن يكون الكسر على طائفة واحدة، أو يكون الكسر على طائفتين فأكثر.

نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7841
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست