responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7840
جزء السهم، ثم يضرب الحاصل في (12): (6 × 12 = 72)، ومنها تصح، ثم نضرب سهام الورثة بـ (6) فيكون للزوجات: (18)، وللأخوات: (48)، وللعم: (6).

النوع الثاني ـ حالة الانكسار في طائفة واحدة من الورثة:
ينظر في هذه الحالة إلى النسبة بين السهام المنكسرة وعدد الرؤوس:
1ً - فإن انقسمت السهام بلا كسر مثل: (3) زوجات، وأم، وأختين لأم، المسألة من (12) فلا تصحيح، ويكون للزوجات الربع (3) من (12)، وللأم السدس (2)، وللأختين لأم الثلث (4)، ويعطى لكل زوجة (1) ولكل واحدة من الأختين (2).
وعلى هذا إن كان سهام كل من الورثة منقسمة عليهم بلا كسر، فلا حاجة إلى الضرب، كأبوين وبنتين، المسألة من ستة، لكل من الأبوين سدسها، وهو واحد، وللبنتين الثلثان، أي أربعة، لكل واحدة منهما اثنان.
2ً - وإن كان بينهما توافق أو تداخل، فيضرب جزء السهم (وهو في حالة التداخل حاصل قسمة عدد الرؤوس على السهام، وفي حالة التوافق وَفْق عدد رؤوسهم في أصل المسألة أو في عولها إن عالت) وتصح المسألة من الناتج، مثال التداخل:
(8) بنات 3/ 2، وأم 6/ 1: أصل المسألة من (6) وترد إلى (5)، والسهام للبنات (4)، وللأم (1)، وبين سهام البنات 4 وعددهم 8 تداخل، وجزء السهم (8 ÷ 4= 2)، ثم يضرب (2 × 5) أصل المسألة: (10)، ومنه تصح المسألة، ويكون للبنات (4 × 2 = 8)، وللأم (1× 2 = 2).

نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7840
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست