responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7769
[2] - مات عن زوجة وأختين شقيقتين: للزوجة الربع، وللأختين الثلثان، وللجد السدس، وتعول المسألة إلى (13).
3 - مات عن أب وجد وابن: للأب السدس، وللابن الباقي، ولا شيء للجد.

3ً - أحوال الزوج: للزوج حالتان ([1]):
الأولى ـ النصف عند عدم الولد وولد الابن وإن سفل، فمن تركت زوجاً وأخاً شقيقاً، فللزوج النصف، والباقي للأخ.
الثانية ـ الربع مع الولد أو ولد الابن وإن سفل، سواء أكان من هذا الزوج أم من غيره، فلو تركت امرأة زوجاً وولداً أو ولد ابن، فللزوج الربع، والباقي للولد أو ولد الابن.
والدليل قوله تعالى: {ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد، فإن كان لهن ولد، فلكم الربع مما تركن، من بعد وصية يوصين بها أو دين} [النساء:12/ 4].
ونص القانون المصري (م 11) والسوري (م 268) على حالتي الزوج المذكورتين.

4ً - أحوال الأخ لأم والأخت لأم (أولاد الأخياف): لأولاد الأم ويسمون بني الأخياف أحوال ثلاثة ([2]):

[1] شرح السراجية: ص 31، تبيين الحقائق: 233/ 6، القوانين الفقهية: ص 388، الرحبية: ص 25، مغني المحتاج: 9/ 3، 17، المغني: 178/ 6.
[2] شرح السراجية: ص 30، تبيين الحقائق: 237/ 6، القوانين الفقهية: ص 388، مغني المحتاج: 11/ 3، المغني: 183/ 6.Qأولاد الأخياف: انظر هامش: 10/ 7758
* أبو أكرم الحلبيّ
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7769
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست