responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7699
فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد. فإن كانتا اثنتين فلهما الثلثان مما ترك}.
وفي الآية:75من سورة الأنفال بيان ميراث أولي الأرحام: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، إن الله بكل شيء عليم}.

وأما السنة النبوية: فقد ورد فيها طائفة من الأحاديث أختار منها مايلي:
1ً - حديث ابن عباس: «ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر» [1].
2ً - وحديث أسامة بن زيد: «لا يرث المسلم الكافر، ولا الكافر المسلم» [2].
وحديث عبد الله بن عمرو: «لا يتوارث أهل ملتين شتى» [3].
3ً - حديث عبادة بن الصامت: «أن النبي صلّى الله عليه وسلم قضى للجدتين من الميراث بالسدس بينهما» [4].
4ً - حديث ابن مسعود في بنت وبنت ابن وأخت: «قضى النبي صلّى الله عليه وسلم للابنة النصف، ولابنة الابن السدس، تكملة للثلثين، وما بقي فللأخت» [5] فدل على أن الأخت مع البنت عصبة تأخذ الباقي بعد فرضها.
5ً - حديث المقدام بن معْدِ يَكْرِب في ذوي الأرحام: «من ترك مالاً فلورثته،

[1] متفق عليه (نيل الأوطار: 55/ 6).
[2] رواه الجماعة إلا النسائي (نيل الأوطار: 73/ 6).
[3] رواه أحمد وأبو داود وابن ماجه (المرجع والمكان السابق).
[4] رواه عبد الله بن أحمد في المسند (نيل الأوطار: 59/ 6).
[5] رواه الجماعة إلا مسلماً والنسائي (نيل الأوطار: 58/ 6).
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة    جلد : 10  صفحه : 7699
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست