نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 1 صفحه : 624
المالكية والشافعية: القرء: الطهر، فتحسب العدة بزمن الأطهار، وتنتهي العدة بابتداء الحيضة الثالثة، ويحتسب الطهر الذي وقع الطلاق فيه من الأطهار الثلاثة ولو كان لحظة.
5 ً - الكفارة بالوطء في أثناء الحيض عند الحنابلة، وسيأتي الكلام في ذلك في بحث ما يحرم بالحيض.
ما يحرم بالحيض والنفاس: يحرم بالحيض والنفاس ما يحرم بالجنابة وهي سبعة أمور: الصلوات كلها، وسجود التلاوة، ومس المصحف، ودخول المسجد، والطواف، والاعتكاف، وقراءة القرآن، لكن أجاز المالكية على المعتمد للحائض والنفساء قراءة القرآن عن ظهر قلب إلا بعد انقطاع الدم وقبل غسلها، سواء أكانت جنباً حال حيضها أو نفاسها أم لا.
ويزاد على ذلك أمور أخرى، وقد عد الحنفية ثمانية أمور تحرم على الحائض والنفساء، والمالكية عدوا اثني عشر، وهي السبعة السابقة وخمسة أخرى وهي الصيام، والطلاق، والجماع في الفرج قبل انقطاع الدم، والجماع بما دون الفرج قبل انقطاع الدم، والجماع بعد انقطاع الدم وقبل الاغتسال.
وعد الشافعية ثمانية أمور، والحنابلة خمسة عشر أمراً.
وتفصيل هذه الممنوعات في حالة الحيض ومثله النفاس وأدلتها بتبين فيما يأتي ([1]): [1] البدائع:44/ 1، الدر المختار ورد المحتار:158/ 1 - 162،268 - 274، فتح القدير:114/ 1 - 119، تبيين الحقائق:56/ 1 ومابعدها، مراقي الفلاح: ص24، الشرح الصغير:215/ 1 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص40، بداية المجتهد:54/ 1 - 57،61، المهذب:38/ 1،45، مغني المحتاج:109/ 1،120، تحفة الطلاب: 33 ومابعدها، بجيرمي الخطيب:312/ 1 - 323، حاشية الباجوري:117/ 1 - 119، المغني: 306/ 1 ومابعدها، 333 - 338، كشاف القناع:226/ 1 - 233.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 1 صفحه : 624