نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 1 صفحه : 418
المطلب السابع ـ نواقض الوضوء:
النواقض جمع ناقضة وناقض، والنقض: إذا أضيف إلى الأجسام كنقض الحائط: يراد به إبطال تأليفها. وإذا أضيف إلى المعاني كالوضوء: يراد به إخراجها عن إقامة المطلوب بها، والمعنى الثاني هو المراد هنا، فمعنى ناقض الوضوء: إخراجه عن إفادة المقصود منه، كاستباحة الصلاة بالوضوء.
والنواقض أو المعاني الناقضة للوضوء المبطلة حكمه متفق على الكثير منها، مختلف في بعضها.
وهي عند الحنفية اثنا عشر ناقضاً، والمالكية: ثلاثة أنواع، والشافعية: خمسة أشياء، والحنابلة: ثمانية أنواع، وهي ما يأتي ([1]):
1ً - كل خارج من أحد السبيلين: معتاد كبول أو غائط أو ريح أو مذي أو ودي [2] أو مني، أو غير معتاد: كدودة وحصاة ودم قليلاً كان الخارج أو كثيراً، لقوله تعالى: {أو جاء أحد منكم من الغائط} [المائدة:6/ 5]، كناية عن الحدث من بول أو غائط، ولقوله صلّى الله عليه وسلم: «لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، فقال رجل من أهل حضرموت: ما الحدث يا أبا هريرة؟ قال: فُسَاء أو ضراط» [3] وقوله عليه السلام: «لا وضوء إلا من صوت أو ريح» [4]، ولأن الخارج غير المعتاد [1] فتح القدير: 1/ 24 - 37، تبيين الحقائق: 1/ 7 - 12، البدائع: 1/ 24 - 33، الدر المختار:124/ 1 - 138، اللباب: 1/ 17 - 20، مراقي الفلاح: ص14 وما بعدها، الشرح الصغير:135/ 1 - 148، الشرح الكبير: 1/ 114 - 116، القوانين الفقهية: ص24وما بعدها، المهذب: 1/ 22 - 25، حاشية الباجوري: 1/ 69 - 74، المجموع: 2/ 3 - 68، كشاف القناع:138/ 1 - 148، بداية المجتهد: 1/ 33 - 39، المغني:168/ 1 - 196. [2] الودي: ماء أبيض خاثر يخرج بأثر البول. والمذي: هو ماء أبيض رقيق يخرج عند الالتذاذ. [3] متفق عليه من حديث أبي هريرة (نيل الأوطار: 1/ 185). [4] رواه الترمذي وابن ماجه عن أبي هريرة، قال عنه النووي: حديث صحيح، ولكن رمز له السيوطي بالضعف ورواه مسلم بلفظ آخر: «إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه، أخرج منه شيء أم لا، فلا يخرجن من المسجد حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً» (نيل الأوطار: 1/ 188).
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 1 صفحه : 418