نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 1 صفحه : 209
وذهب الشافعية: إلى أن نية الصيام ركن كالإمساك عن المفطرات، لحديث: «إنما الأعمال بالنيات» [1]. أما نية الأداء والقضاء: فالأصح عند الشافعية أنهما لا يشترطان في الصلاة والحج والزكاة والكفارة وصلاة الجنازة. وأما الجمعة التي لاتقبل القضاء فلا حاجة فيها إلى نية الأداء لتمييزها. وأما الصوم فالراجح عندهم أن نية القضاء لا بد منها فيه، وهذا متفق عليه بين المذاهب.
6 - الاعتكاف: (وهو اللبث في المسجد من شخص مخصوص بنية، بتعريف الشافعية): ويشترط لصحته بالاتفاق النية واجباً كان أو سنة أو نفلاً، فلا يصح الاعتكاف إلا بنية، للحديث السابق: «إنما الأعمال بالنيات» ولأنه عبادة محضة، فلم تصح من غير نية، كالصوم والصلاة وسائر العبادات. وأضاف الشافعية: إن كان الاعتكاف فرضاً كالمنذور، لزمه تعيين النية للفرض، لتميزه عن الطاعة [2].
7 - الزكاة: اتفق الفقهاء على أن النية شرط في أداء الزكاة، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «إنما الأعمال بالنيات» وأداؤها عمل، ولأنها عبادة كالصلاة، فتحتاج إلى نية لتمييز الفرض عن النفل [3].
8 - الحج والعمرة: يرى الحنفية: أن الإحرام بالحج (نيته) شرط صحته، فرضاً كان أو نفلاً، والعمرة كذلك، ولا تكون عندهم إلا سنة، والمنذور عمرة [1] الدر المختار: 116/ 2ومابعدها، مراقي الفلاح: ص105، القوانين الفقهية: ص113 الأشباه لابن نجيم: ص16، 35، الأشباه للسيوطي: ص16، مغني المحتاج: 423/ 1، 432، المهذب: 177/ 1، المغني: 137/ 3 ومابعدها، كشاف القناع: 359/ 2. [2] فتح القدير: 106/ 2 ومابعدها، الدر المختار: 177/ 2 ومابعدها، الأشباه لابن نجيم: ص17، القوانين الفقهية: ص125، الشرح الصغير: 725/ 1 ومابعدها، المهذب: 190/ 1 ومابعدها، مغني المحتاج: 453/ 1 ومابعدها، المغني: 184/ 3 ومابعدها، كشاف القناع: 406/ 2 ومابعدها. [3] الأشباه لابن نجيم: ص16، البدائع: 40/ 2، الشرح الصغير: 666/ 1 ومابعدها، القوانين الفقهية: ص99، المجموع: 182/ 6 ومابعدها، المغني: 638/ 2 ومابعدها.
نام کتاب : الفقه الإسلامي وأدلته نویسنده : الزحيلي، وهبة جلد : 1 صفحه : 209