نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 77
قال: "توضؤوا منها" [1] وقال أيضًا: "توضأوا من لحوم الإبل ولا تتوضأوا من لحوم الغنم" [2]، والأصل في الأمر الوجوب حتى يوجد دليل يصرفه عن الوجوب.
5 - الردة عن الإسلام:
هذا هو الناقض الثامن من نواقض الوضوء.
أ- الصحيح من مذهب الحنابلة [3] وهو المعتمد عند المالكية [4] أن الردة عن الإسلام تعد ناقضًا من نواقض الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ حَبِطَ عَمَلُهُ} [5]، وقوله تعالى: {وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْ بَطَنَّ عَمَلُكَ} [6]، ولأن الوضوء عمل فيبطل بالردة، وهو الصحيح.
ب- وقال بعض الفقهاء [7] بأن الردة عن الإسلام لا تنقض الوضوء؛ لقوله تعالى: {وَمَنْ يَرْتَدِدْ مِنْكُمْ عَنْ دِينِهِ فَيَمُتْ وَهُوَ كَافِرٌ فَأُولَئِكَ حَبِطَتْ أَعْمَالُهُمْ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ} [8]، قالوا: فشرط الموت لإحباط العمل، ولأن الوضوء طهارة فلا تبطل بالردة كالغسل من الجنابة. [1] أخرجه أحمد في مسنده (4/ 288) رقم (18561)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب الوضوء من لحوم الإبل (184)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل برقم (494) من حديث البراء بن عازب -رضي الله عنه-. [2] أخرجه أحمد في مسنده (4/ 352) رقم (19119)، والترمذيُّ، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، برقم (81)، وابن ماجه في كتاب الطهارة وسننها، باب ما جاء في الوضوء من لحوم الإبل، برقم (495) من حديث جابر بن سمرة-رضي الله عنه-. [3] المغني (1/ 238)، والإنصاف (1/ 219). [4] الشرح الصغير (1/ 519). [5] سورة المائدة: 5. [6] سورة الزمر: 65. [7] انظر في ذلك: المغني (1/ 238). [8] سورة البقرة: 217.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 77