نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 74
ب- وذهب الحنفية [1] وهو رواية عن أحمد أنه لا ينقض الوضوء، وفي رواية أخرى عند الحنابلة [2] أنه إذا مسه بشهوة انتقض وضوؤه، وإلا فلا [3].
وذهب شيخ الإسلام [4] إلى أن الوضوء من مس الذكر مستحب مطلقًا، وهو اختيار الشيخ محمد بن صالح العثيمين [5]. وهو الراجح؛ لأن النقض يحتاج إلى دليل، وما ذكروه حديث ضعيف.
2 - مس المرأة بشهوة:
اختلف الفقهاء في هذا الناقض على ثلاثة أقوال:
أحدها: أن مس المرأة لا ينقض بحال إلا إذا خرج منه شيء، وهذا قول أبي حنيفة [6] ورواية عن الحنابلة [7]، واختارها شيخ الإسلام [8]، والشيخ العثيمين [9]، وهو الصحيح.
الثاني: أنه إن كان بشهوة نقض، وإلا فلا. وهو قول مالك [10] والمذهب عند الحنابلة [11]. [1] الاختيار لتعليل الاختيار (1/ 14). [2] المغني (1/ 170). [3] الإنصاف (2/ 27). [4] مجموع الفتاوى (21/ 233). [5] الشرح الممتع (1/ 322). [6] شرح فتح القدير (1/ 56)، المبسوط، للسرخسي (1/ 67). [7] المغني بالشرح الكبير (1/ 43)، الإنصاف (2/ 42). [8] مجموع الفتاوى (2/ 235). [9] الشرح الممتع (1/ 330). [10] الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/ 45). [11] المغني (1/ 186).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 74