نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 71
اختلاف العلماء في حكم الموالاة:
ذهب الحنفية [1] وهو رواية عن أحمد [2] والقول الجديد عن الشافعية [3] إلى أن الموالاة سنة وليست بواجبة.
أما المذهب عند الحنابلة [4] وهو المشهور في مذهب مالك [5] واختاره شيخ الإسلام ابن تيمية [6] وشيخنا [7] -رحمه الله- أن الموالاة واجبة، احتجاجًا بما ذكرناه من الأدلة السابقة، وهذا هو الراجح.
حكم التسمية عند الوضوء:
اختلف الفقهاء فيه:
1 - فمنهم من قال بوجوبها؛ لحديث أبي هريرة -رضي الله عنه- وفيه قوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله -تعالى- عليه" [8]، فدل هذا الحديث على أنها واجبة. وهو المشهور من مذهب الحنابلة [9]. [1] الاختيار لتعليل المختار (1/ 12)، بدائع الصنائع (1/ 22). [2] المغني (1/ 128). [3] الأم (1/ 26). [4] المغني (1/ 128). [5] الشرح الصغير على أقرب المسالك (1/ 43، 44). [6] مجموع الفتاوى (21/ 135). [7] الشرح الممتع (1/ 192). [8] أخرجه أحمد (2/ 418) رقم (9408)، وأبو داود في كتاب الطهارة، باب التسمية على الوضوء، برقم (101)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء في التسمية عند الوضوء، برقم (25). [9] الإنصاف (1/ 275).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 71