نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 65
ب- وذهب بعض أصحاب مالك [1] وغيرهم إلى أنه لا يجب إدخال المرفقين في غسل اليدين.
والصحيح: هو وجوب إدخال المرفقين في غسل اليدين، ولا يكفي أن يوصل المتوضئ الماء إلى بداية المرفقين، بل عليه أن يوصل الماء إلى نهاية المرفقين، يدل على ذلك حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنه غسل يده اليمنى حتى أشرع في العضد، ثم غسل يده اليسرى حتى أشرع في العضد، ثم قال: هكذا رأيت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يتوضأ" [2]؛ وفي الآية دليل أيضًا على ذلك، أعني قوله تعالى: {وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ} [3]، فإن {إِلَى} هنا بمعنى (مع)، كما في قوله تعالى: {وَيَزِدْكُمْ قُوَّةً إِلَى قُوَّتِكُمْ} [4] يعني مع قوتكم، وقوله تعالى: {وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَى أَمْوَالِكُمْ} [5] يعني مع أموالكم، وقد جاءت السنة ببيان معنى الآية كما جاء في حديث أبي هريرة السابق فكان مبينًا للغسل المأمور به.
3 - مسح الرأس:
قال الله تعالى: {وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ} [6]. ولا خلاف بين الفقهاء في وجوب مسح الرأس، لكنهم اختلفوا في القدر الواجب منه:
أ- فالمشهور من مذهب مالك [7] وأحمدُ [8] وجوب مسح جميع الرأس في الوضوء. [1] المغني (1/ 173). [2] أخرجه مسلمٌ في كتاب الطهارة، باب استحباب إطاله الغرة والتحجيل في الوضوء، برقم (246). [3] سورة المائدة: 6. [4] سورة هود: 52. [5] سورة النساء: 2. [6] سورة المائدة: 6. [7] أقرب المسالك مع الشرح الصغير (1/ 42). [8] المغني (1/ 111).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 65