نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 499
والذي يظهر -والله أعلم- أن الوقوف للجنازة هو المستحب؛ لعموم قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا رأيتم الجنازة فقوموا لها" [1]، ومن تركه فلا حرج؛ لفعل النبي - صلى الله عليه وسلم - الأمرين. [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (1245)، ومسلمٌ في كتاب الجنائز، باب القيام للجنازة، برقم (958) واللفظ لمسلم من حديث عامر بن ربيعة -رضي الله عنه-.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 499