نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 486
الفصل وصحت صلاة الجميع، فإن طال أو وجد مناف استأنف وصحت صلاة المأمومين إن نووا المفارقة. وهذا هو الراجح.
ثالثًا: إذا اجتمع أكثر من جنازة ليصلى عليها، فهل يصلى عليهم مجتمعين أم فرادى؟
اتفق الفقهاء على جواز الصلاة عليهم مجتمعين، ولكن اختلفوا في الأولى والأفضل:
1 - فللحنفية [1] قولان: الأول أنه (أي الإِمام) مخير؛ إن شاء صلى على الكل دفعة واحدة بالنية للجميع، وإن شاء صلى عليهم فرادى، والثاني: أن الأولى أن يصلى عليهم فرادى؛ لأن الجمع مختلف فيه.
2 - وقال الشافعية [2]: الإفراد أفضل؛ لأنه أكثر عملًا وأرجى للقبول.
3 - وقال الحنابلة [3]: الصلاة عليهم مجتمعين أفضل؛ لأجل المحافظة على الإسراع والتخفيف. وهذا هو الراجح. وفي تسويتهم خلاف في الكيفية، والذي نراه أنه إذا اجتمعت جنائز فيجعل أفضلهم مما يلي الإِمام، ويوضعون بحيث تتساوى رؤوسهم، وإن اجتمع رجال ونساء وصبيان قدم الرجال ثم الصبيان ثم النساء، ويكون وسط المرأة محاذيًا رأس الرجال.
رابعًا: حكم الصلاة على القبر:
إذا صلي على الميت قبل الدفن وأراد جماعة أن يصلوا عليه بعد الدفن لعدم تمكنهم من الصلاة عليه قبل الدفن، فقد اختلف الفقهاء في ذلك؛ والصحيح ما [1] بدائع الصناع (1/ 316)، حاشية ابن عابدين (1/ 615). [2] المجموع (5/ 226). [3] غاية المنتهى (1/ 241).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 486