نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 478
أما المحرم فقد اختلف الفقهاء؛ هل يغطى رأسه أم لا؟ على قولين:
1 - فالشافعية [1] والحنابلة [2] على أن المُحْرِمَ يحرم تغطية رأسه، وكذلك المحرمة يحرم تغطية وجهها، وهذا هو الصحيح، أي: أنه لا يغطى رأسه؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - لمن وقصته ناقته: "اغسلوه بماء وسدر وكفنوه في ثوبين ولا تحنطوه ولا تخمروا رأسه؛ فإنه يبعث يوم القيامة مُلَبِّيًا" [3].
وكذلك المحرمة لا يغطى وجهها ما لم يكن عندها أجانب؛ لأن الرأس محل الإحرام للرجل والوجه محله للمرأة.
2 - أما الحنفية [4] والمالكية [5] فيرون أن المحرم والمحرمة يكفنان كما يكفن غيرهما. [1] المجموع (5/ 157). [2] المغني مع الشرح الكبير (2/ 332). [3] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب الكفن في ثوبين، رقم (1206)، ومسلمٌ في كتاب الحج، باب ما يفعل بالمحرم إذا مات، رقم (1206) من حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-. [4] بدائع الصنائع (1/ 307 - 308). [5] شرح فتح الجليل (1/ 298).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 478