نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 470
حكم من دفن بلا غسل:
إذا دفن الميت من دون تغسيل فلا يخلو من إحدى حالتين:
الأولى: أن يدفن ولم يُهَلْ عليه التراب، فلا خلاف بين الفقهاء في أنه يخرج ويغسل.
الثانية: أن يدفن حتى يفرغ من دفنه، وقد اختلف فيه الفقهاء:
1 - فالحنفية [1] وهو قول عند الشافعية [2] أنه لا ينبش لأجل تغسيله؛ لأن في ذلك مُثْلَةً له، وقد نُهِينا عن المثلة.
2 - ويرى المالكية [3] والحنابلة [4] وهو القول الصحيح عند الشافعية [5] أنه ينبش ويغسل ما لم يتغير ويُخَفْ عليه أن ينفسخ. وهذا هو الصحيح.
كيفية تغسيل الميت:
* إذا شرع في تغسيل الميت فإنه يستر ما بين سرته وركبتيه، وذلك وجوبًا.
* ثم يجرده من ثيابه، وقد اختلف الفقهاء في تجريد الميت من ثيابه:
1 - فالحنفية [6] والمالكية [7] وهو قول عند الشافعية [8] ورواية عن الإِمام [1] حاشية ابن عابدين (1/ 582). [2] روضة الطالبين (2/ 140). [3] مواهب الجليل (2/ 233، 234). [4] المغني (3/ 500). [5] روضة الطالبين (2/ 140). [6] حاشية ابن عابدين (1/ 574). [7] الشرح الصغير (1/ 548). [8] المجموع (5/ 127).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 470