responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 467
حكم تغسيل الشهيد:
من مات شهيدًا في معركة بين الكفار، فقد اتفق الفقهاء على أنه لا يغسل؛ لقوله - صلى الله عليه وسلم - في شهداء أحد: "ادفنوهم بدمائهم" [1].
لكن إن كان الشهيد جنبًا فهل يغسل؟ اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالحنفية [2] والشافعية [3] ورواية عند الحنابلة [4] أنه يغسل.
2 - ويرى جمهور المالكية [5] وأبو يوسف ومحمَّد من الحنفية [6] وفي الأصح عند الشافعية [7] أنه لا يغسل؛ لعموم الخبر.
والصحيح أنه لا يغسل، سواء كان جنبًا أو غير جنب؛ لعموم الأدلة، ولأن الشهادة تُكَفِّرُ كل شيء، وبهذا قال الشيخ ابن عثيمين [8].

حكم تغسيل من ورد فيهم لفظ الشهادة:
الاختلاف عند العلماء فيمن ورد في نصوص السنة تسميتهم شهداء؛ كالمبطون والمطعون، وصاحب الهدم، ومن قتل دون ماله، وكذا الغريق، ومن ماتت وهي تلد، وغيرهم؛ ممّن جاءت نصوص السنة بوصفهم شهداء لاخلاف بين الفقهاء في وجوب تغسيلهم، وإن ورد فيهم لفظ الشهادة.

[1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجنائز، باب من لم يرَ غسل الشهداء، رقم (1281) من حديث جابر -رضي الله عنه-.
[2] حاشية ابن عابدين (1/ 608).
[3] روضة الطالبين (1/ 118).
[4] المغني (3/ 469 - 470).
[5] مواهب الجليل (2/ 247).
[6] حاشية ابن عابدين (1/ 608).
[7] روضة الطالبين (1/ 118).
[8] الشرح الممتع (5/ 290).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 467
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست