نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 451
ما بعد الركوع الأول في صلاة الكسوف هو سنة وليس ركنًا، وعلى ذلك لو صلاها كما تصلى النافلة، أي: يجعل في كل ركعة ركوعًا واحدًا، فلا بأس.
لا تدرك الركعة من صلاة الكسوف بالركوع الثاني من الركعة الأولى، وإنما تدرك بالركوع الأول فيها، وعلى ذلك لو دخل مسبوق مع الإِمام بعد أن رفع رأسه من الركوع الأول، فإن هذه الركعة تعتبر قد فاتته فيقضيها؛ لأن الركوع الأول ركن، والثاني سنة.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 451