نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 449
أخف من القراءة الأولى فيهما، وهكذا الركوع الثاني أخف من الركوع الأول فيهما، أما السجدتان في الركعتين فيسن تطويلهما تطويلًا لا يشق فيه على الناس.
تاسعًا: هل يشرع لها خطبة؟
1 - الجمهور على أنه لا يشرع لها خطبة بعدها ولا قبلها.
2 - وقال الشافعية [1]: يسن أن يَخْطُبَ لها بعد الصلاة خُطْبَتَيْنِ كخطبتي العيد، واحتج الشافعية لذلك بما رواه مسلم من حديث عائشة -رضي الله عنها-: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - خطب الناس، فحمد الله وأثنى عليه ثم قال: "إن الشمس والقمر من آيات الله، وإنهما لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتموهما فكبِّروا وادعوا الله وصلوا وتصدقوا" [2].
والصحيح في ذلك أنه يشرع للإمام إذا انتهى من صلاته، عملًا بالحديث، أن يقبل على الناس بوجهه ويذكرهم وَيَعِظَهُمْ، إن كان لديه علم، ويخبرهم أن كسوف الشمس وخسوف القمر آيتان من آيات الله يخوف الله بهما عباده، وأن حصول ذلك لا يكون إلا بسبب الذنوب والمعاصي، ويخوفهم من سخط الله وعقابه، نسأل الله تعالى أن يصلح أحوال المسلمين.
عاشرًا: إذا صلى الناس ولم يَنْجَلِ الكسوف، هل تكرر الصلاة؟
إذا صلى الناس الكسوف ولم ينجل فإنه لا يشرع تكرار الصلاة، بل الذي يشرع الإكثار من الذكر والتكبير والصدقة والعتق؛ لوجوب الحث على ذلك، كما تقدم في حديث عائشة -رضي الله عنها- المتقدم. [1] المجموع (5/ 52). [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب الكسوف، باب الصدقة في الكسوف (1/ 354)، برقم (997)، مسلم، كتاب الكسوف، باب صلاة الكسوف (2/ 618)، برقم (901).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 449