نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 436
فطرهم. أما عيد الأضحى فالأولى عدم التأخير، بل يبادر في أدائها في أول الوقت؛ لكي يفرغ المسلمون بعدها لذبح ضحاياهم.
حكم أدائها بعد خروج وقتها:
هذه المسألة لها ثلاث حالات:
الحالة الأولى: أن لا تصلى جماعة في وقتها يوم العيد، كأن غُمّ عليهم الهلال ثم شهد شهود عند الإِمام بعد الزوال أنهم رأوا الهلال.
فهنا تصلى في اليوم الثاني من العيد سواء كان عيد فطر أو عيد أضحى، وهذا هو قول الحنفية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3].
أما المالكية [4] فقد أطلقوا القول بعدم القضاء في مثل هذه الحال، والصحيح ما ذهب إليه الجمهور من قضائها في اليوم الثاني، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [5].
الحالة الثانية: أن تؤدى في جماعة وتفوت بعض الناس.
فقد اختلف الفقهاء في هذه الحالة أيضًا:
1 - فالحنفية [6] على أنها لا تقضى مهما كان العذر؛ لأنها صلاة خاصة لم تشرع إلا في وقت معين وبقيود خاصة، فلا بد من تكاملها جميعًا. [1] بدائع الصنائع (1/ 276). [2] المجموع، للنووي (5/ 35). [3] الإنصاف (2/ 420). [4] حاشية الدسوقي (1/ 396 - 400). [5] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 289)، برقم (1944). [6] البدائع (1/ 276).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 436