نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 434
صلاة العيدين: حكم صلاة العيدين:
اختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية [1]، واستدلوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله [2] -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- [3].
الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية [4] والشافعية [5] إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ" [6].
الثالث: وهو مذهب الحنابلة [7] فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [8]، وهذا هو الصواب؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -. [1] بدائع الصنائع (1/ 274، 275)، الهداية (1/ 60). [2] الشرح الممتع (5/ 116). [3] مجموع الفتاوى (23/ 161). [4] جواهر الإكليل (1/ 101). [5] المجموع (5/ 3). [6] أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (2/ 669)، برقم (1792)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (1/ 40)، برقم (11). [7] المغني (3/ 254). [8] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 284)، برقم (9555).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 434