responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 434
صلاة العيدين:
حكم صلاة العيدين:
اختلف الفقهاء في حكمهما على ثلاثة أقوال:
الأول: أنها فرض عين، وبه قال الحنفية [1]، واستدلوا لذلك بأن النبي - صلى الله عليه وسلم - واظب عليها من دون تركها ولو مرة واحدة، وأمر النساء بالخروج إليها، حتى الحائض أمرها بذلك، وهذا ما رجحه الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله [2] -، وهو قول شيخ الإِسلام ابن تيمية -رحمه الله- [3].
الثاني: وهو ما ذهب إليه المالكية [4] والشافعية [5] إلى أن صلاة العيد سنة مؤكدة، واستدلوا لذلك بحديث الأعرابي حين قال: هل عليّ غيرها؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ" [6].
الثالث: وهو مذهب الحنابلة [7] فقد قالوا بأنها فرض كفاية إذا قام به البعض سقط عن الباقين، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [8]، وهذا هو الصواب؛ لفعله - صلى الله عليه وسلم -.

[1] بدائع الصنائع (1/ 274، 275)، الهداية (1/ 60).
[2] الشرح الممتع (5/ 116).
[3] مجموع الفتاوى (23/ 161).
[4] جواهر الإكليل (1/ 101).
[5] المجموع (5/ 3).
[6] أخرجه البخاريُّ في كتاب الصوم، باب وجوب صوم رمضان (2/ 669)، برقم (1792)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام (1/ 40)، برقم (11).
[7] المغني (3/ 254).
[8] مجموع فتاوى اللجنة الدائمة (8/ 284)، برقم (9555).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 434
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست