responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 420
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالمالكية [1] والحنابلة [2] على أنه لا يجوز الجمع بين الظهر والعصر بسبب المطر ونحوه، وإنما يجمع بين المغرب والعشاء، وذلك لأن المشقة في المغرب أشد؛ لأجل الظلمة.
2 - أما الشافعية [3] فيرون أنه يجوز الجمع بين الظهر والعصر كذلك بسبب المطر، لحديث ابن عباس المتقدم أنه جمع بين الظهر والعصر، ولأن العلة هي وجود المطر سواء كان ذلك في الليل أو النهار، وهذا هو الراجح.
أما الجمع بسبب الريح الشديدة والظلمة فقد اختلف فيه الفقهاء:
1 - فالمالكية [4] والشافعية [5] على المنع. وهو وجه عند الحنابلة [6].
2 - ويرى الحنابلة جواز الجمع من أجل الريح الشديدة في الليلة الباردة؛ لأن ذلك عذر في ترك الجمعة والجماعة.
والذي يظهر جواز الجمع مع الريح الشديدة الباردة؛ لحصول المشقة بها، لكن بقيدين:
الأول: كون الريح شديدة؛ وهي ما خرج عن العادة، أما المعتادة فلا يباح لها الجمع.
الثاني: كونها باردة، والمراد بها ما تشق على الناس.

[1] جواهر الإكليل (1/ 92).
[2] المغني (3/ 132 - 133).
[3] مغني المحتاج (1/ 274).
[4] حاشية الدسوقي (1/ 370).
[5] المجموع (4/ 383)، مغني المحتاج (1/ 275).
[6] المغني (3/ 134).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 420
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست