نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 417
جمهور العلماء [1].
3 - الموالاة بين الصلاتين المجموعتين؛ ومعنى الموالاة أن لا يفصل بينهما بزمن طويل، أما الفصل اليسير فلا يضر، فإن أطال الفصل بينهما بطل الجمع.
4 - دوام السفر حال افتتاح الأولى والفراغ منها وافتتاح الثانية، فإذا نوى الإقامة أثناء الصلاة الأولى أو وصل إلى بلده وهو في الأولى، انقطع الجمع؛ لزوال سببه، ولزمه تأخير الثانية إلى وقتها.
شروط جمع التأخير:
1 - نية الجمع قبل خروج وقت الأولى، فإن أخرها بغير نية الجمع حتى خروج وقتها، أتم، وتكون قضاءً؛ لخلو وقتها عن الفعل أو العزم.
2 - البداءة بالأولى قبل الثانية على ما ذكرنا سابقًا، فإذا دخل بنية الظهر مع من يصلي العصر، جاز وتحقق الترتيب.
أما إن كانوا جماعة فالأولى في حقهم أن يصلوا الظهر ثم يصلوا العصر ولا يدخلوا مع الجماعة الأولى، لكن لا يصلون حتى يفرغوا من صلاتهم؛ حتى لا تكون جماعتان في مسجد واحد.
3 - استمرار السفر لحين دخول وقت الثانية، فإن زال السفر قبل دخول وقت الثانية، لزمه أن يأتي بالأولى في وقتها ثم يؤخر الثانية لحين دخول وقتها، لكن لا يضر زوال السفر قبل فعل الصلاتين وبعد دخول وقت الثانية.
4 - الموالاة بين الصلاتين على ما ذكرناه في شروط جمع التقديم. [1] مجموع الفتاوى (21/ 456)، و (24/ 51).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 417