نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 411
القصر لمن سافر بعد دخول الوقت:
إذا دخل وقت الصلاة في الحضر ثم سافر هل يلزمه الإتمام أم يصلي صلاة مسافر؟
اختلف الفقهاء في ذلك:
1 - فالمذهب عند الحنابلة [1] أنه يلزمه الإتمام، لوجوبها عليه تامة بدخول وقتها.
2 - وقال آخرون: إنه يصليها قصرًا؛ لأنه في هذه الحالة يعتبر مسافرًا.
والذي يظهر -والله أعلم- أن ما ذهب إليه القائلون بالقصر هو الراجح؛ أخذًا بالرخصة، ثم إنه يؤديها حال السفر.
4 - اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:
اختلف الفقهاء في اشتراط نية قصر الصلاة عند كل صلاة:
1 - فالحنفية [2] لا يشترطون ذلك، ويقولون بأنه يكفي نية السفر.
2 - ويقول المالكية [3]: تكفي نية القصر في أول صلاة يقصرها المسافر، ولا يلزم تجديدها فيما بعد من الصلوات.
3 - أما الشافعية [4] والحنابلة [5] فيرون أنه لا بد من نية القصر عند كل صلاة يؤديها، فلو لم يَنْوِ القصر بأن نوى الإتمام أو أطلق، أتم الصلاة. [1] كشاف القناع (1/ 318). [2] بدائع الصنائع (1/ 92، 93). [3] حاشية الدسوقي (1/ 367). [4] مغني المحتاج (1/ 68). [5] كشاف القناع (1/ 329).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 411