نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 407
حكم قصر الصلاة في السفر
اختلف الفقهاء في حكم قصر الصلاة في السفر مع اتفاقهم على مشروعيته:
1 - فالشافعية [1] والحنابلة [2] على أن القصر جائز؛ تخفيفًا على المسافر، لما يلحقه من مشقة السفر غالبًا، ولأنه هذا هو هديه - صلى الله عليه وسلم - حال سفره، فقد كان يقصر الصلاة الرباعية فيصليها ركعتين.
2 - المشهور عند المالكية [3] أن القصر سنة مؤكدة.
3 - وقال الحنفية [4]: قصر الصلاة في السفر فرض، فليس للمسافر أن يتم ذوات الأربع، واحتجوا لذلك بقول عائشة -رضي الله عنها-: "فرضت الصلاة ركعتين ركعتين، فَأُقِرَّتْ صلاة السفر وزيدَ في صلاة الحضر" [5].
وهناك أقوال أخرى، لكن ما ذكرناه هو أشهرها.
والصواب أن قصر الصلاة الرباعية في السفر سنة، لكن هل يأثم من أتم في سفره؟
الجواب عند من قال بالوجوب: يأثم ومن قال إنه سنة فلا يأثم؛ لأن القاعدة الشرعية: أنه لا يلزم من ترك المستحب الوقوع في المكروه. وهذا هو الراجح.
لكن هناك سؤال آخر وهو: أيهما أفضل الإتمام في السفر أم القصر؟ [1] المجموع (4/ 219)، روضة الطالبين (1/ 380)، مغني المحتاج (1/ 262). [2] المغني، لابن قدامة (3/ 125 - 126). [3] بداية المجتهد (1/ 161)، الشرح الكبير، للدردير (1/ 358). [4] فتح القدير (1/ 395). [5] أخرجه مسلمٌ في كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة المسافرين وقصرها، برقم (685).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 407