نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 39
على وجوده في حياة النبي - صلى الله عليه وسلم - ولم يرد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه ألحقه بالكلب، ومن هنا كان الصحيح أن نجاسة الخنزير كسائر النجاسات لا تغسل سبع مرات.
ثانيًا: ميتة ما ليس له نفس سائلة. تعريف ما ليس له نفس سائلة:
هو ما ليس له دم يسيل منه إذا جرح أو قتل.
حكم نجاسته:
1 - أكثر الفقهاء على أن ما ليس له نفس سائلة كالذباب والبعوض والصرصور والخنفساء ونحو ذلك، إذا وقعت في ماء يسير أو مائع فماتت فيه فإنه لا ينجس ما وقع فيه.
استدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه ثم لينزعه، فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء" [1]، ومعلوم أنه قد يفضي غمسه إلى موته، فلو كان ينجس بالموت لما أمر النبي - صلى الله عليه وسلم - بغمسه إذا سقط في الماء.
2 - وفرق الحنابلة [2] في ذلك فقالوا: ما ليس له نفس سائلة نوعان؛ النوع الأول: ما يتولد من الطاهرات فهو طاهر حيًا وميتًا، والنوع الثاني: ما يتولد من النجاسات فهو نجس حيًا وميتا.
وهذا التفريق عندهم مبني على مسألة وهي: هل النجاسة تطهر بالاستحالة أم لا؟ على خلاف بين الفقهاء: [1] أخرجه البخاريُّ: باب إذا وقع الذباب في شراب أحدكم فليغمسه؛ فإن في إحدى جناحيه داءً وفي الأخرى شفاء، برقم (3142). [2] المغني مع الشرح الكبير (1/ 39، 40).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 39