responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 387
[1] - فالمذهب عند الحنابلة [1] وهو قول عند المالكية [2] أنه لا تجوز إمامة الفاسق.
2 - أما الحنفية [3]، والشافعية [4] وقول عند المالكية هو المعتمد [5]، ورواية عند الحنابلة، فقالوا: تجوز إمامته، وبهذا أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [6]، وهو الصحيح، وذلك للأدلة الآتية: "يؤم القوم أقرؤهم لكتاب الله" [7].
* قوله - صلى الله عليه وسلم - في الأَئِمَّةِ الجَوَرَةِ: "يصلون لكم، فإن أصابوا فلكم، وإن أخطأوا فلكم وعليهم" [8].
* أن الصحابة -رضي الله عنهم - كانوا يصلون خلف الحجاج ومعروف من هو الحجاج بن يوسف، فلو كانت الصلاة خلفه لا تجوز ما صلى خلفه أحد من الصحابة.
* ولأن كل من صحت صلاته لنفسه، صحت صلاته لغيره.
والأولى للإنسان أنه متى تمكن أن لا يصلي خلف الإِمام الفاسق، فالأولى أن لا يصلي خلفه إن تيسر ذلك ولم تحدث فتنة، وإن صلى خلف الفاسق جاز له ذلك، لكنه خلاف الأولى.

[1] كشاف القناع (1/ 475)، المغني (3/ 17 - 18).
[2] جواهر الإكليل (1/ 78).
[3] حاشية ابن عابدين (1/ 376).
[4] قليوبي وعميرة (3/ 227).
[5] بلغة السالك (1/ 274).
[6] فتاوى اللجنة الدائمة (7/ 371) برقم (5417).
[7] أخرجه مسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب من أحق بالإمامة، برقم (673).
[8] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إذا لم يتم الإِمام وأتم من خلفه، برقم (662).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست