نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 366
الجمعة لساعةً، لا يوافقها مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله خيرًا، إلا أعطاه إياه" [1]، فإن فعله هذا لا يجوز، وإن قصد المسجد من أجل المتقدم لصلاة المغرب ثم لما دخل المسجد صلى ركعتين من أجل أنه دخل المسجد، فإنه لا بأس به [2]. [1] أخرجه مسلمٌ في كتاب الجمعة، باب في الساعة التي في يوم الجمعة، رقم (852) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-. [2] الشرح الممتع (4/ 128 - 129).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 366