نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 364
والصواب هو ما ذهب إليه الجمهور؛ لورود النهي عن ذلك. وحجة المالكية بعمل أهل المدينة ليس حجة على ما جاء عن النبي - صلى الله عليه وسلم -، كما هو مذكور في حديث عقبة بن عامر سالف الذكر.
أداء الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
اختلف الفقهاء في جواز الصلوات ذوات الأسباب في الأوقات المنهي عن الصلاة فيها:
1 - فذهب الأئمة الثلاثة؛ أبو حنيفة [1] ومالك [2] وأحمدُ [3] في المشهور في مذهبه، إلى عدم جواز الصلاة في أوقات النهي مطلقًا، سواء كانت من ذوات الأسباب أو من غيرها.
2 - وذهب الشافعي [4] وهي رواية عن الإِمام أحمد [5] واختارها شيخ الإِسلام [6] رحمه الله، إلى جواز فعل ذوات الأسباب في أوقات النهي.
وهذا هو الصحيح وهو اختيار الشيخين ابن باز وابن العثيمين [7]، وبه أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية حيث قالت: "الراجح من أقوال العلماء أن ذوات الأسباب، كتحية المسجد وركعتي الطواف وركعتي الوضوء والصلاة على الميت، تستحب مطلقًا في أوقات النهي وغيرها، [1] بدائع الصنائع (1/ 295، 296، 297). [2] حاشية الدسوقي مع الشرح الكبير (1/ 187). [3] المغني (2/ 515 - 516). [4] المجموع شرح المهذب (4/ 164). [5] الإنصاف (4/ 253). [6] مجموع فتاوى شيخ الإِسلام (23/ 194). [7] مجموع فتاوى ومقالات الشيخ (11/ 291)، الشرح الممتع (4/ 126).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 364