نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 354
[6] - عدد ركعات الوتر: أولًا: أقل الوتر:
أما أقل الوتر فعند المالكية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3] ركعة واحدة، ويجوز ذلك عندهم بلا كراهية، والاقتصار عليها خلاف الأولى، واستدلوا لذلك بما ورد عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلًا قال: يا رسول الله، كيف صلاة الليل؟ قال - صلى الله عليه وسلم -: "مثنى مثنى، فإذا خفت الصبح فأوتر بواحدة" [4].
وقال الحنفية [5]: لا يجوز الإتيان بركعة.
والصحيح من القولين هو القول الأول وهو جواز الاقتصار على ركعة في الوتر، لحديث ابن عمر.
ثانيًا: أكثر الوتر:
أما أكثره فعند الشافعية [6] والحنابلة [7] إحدى عشرة ركعة، وفي قول عند الشافعية ثلاث عشرة ركعة.
والأولى أنه إحدى عشرة ركعة، وإن أوتر أحيانًا بثلاث عشرة ركعة، فلا بأس؛ [1] الاستذكار، لابن عبد البر (2/ 110)، المنتقى، للباجي (1/ 215). [2] شرح المحلى على المنهاج وحاشية القليوبي (1/ 212). [3] كشاف القناع (1/ 416). [4] أخرج البخاري، كتاب أبواب التهجد، باب كيف كانت صلاة النبي - صلى الله عليه وسلم - وكم كان النبي - صلى الله عليه وسلم - يصلي من الليل؟ برقم (1086)، ومسلمٌ، كتاب صلاة المسافرين وقصرها، باب صلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخر الليل، برقم (749). [5] الهداية وفتح القدير والغاية (1/ 304). [6] المحلى على المنهاج (1/ 212). [7] كشاف القناع (1/ 416).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 354