نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 351
أولًا: حديث طلحة بن عبيد الله -رضي الله عنه- في الأعرابي الذي سأل النبي - صلى الله عليه وسلم - عما فرض عليه في اليوم والليلة، فقال: "خمس صلوات"، فقال: هل عليَّ غيرها؟ قال: "لا، إلا أن تَطَوَّعَ شيئًا" [1].
ثانيًا: ما رواه النسائي وغيره عن عبادة بن الصامت -رضي الله عنه- قال: سمعت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - يقول: "خمس صلوات كتبهن الله على العباد، فمن جاء بهن لم يضيع منهن شيئًا استخفافًا بحقهن، كان له عند الله عهد أن يدخله الجنة، ومن لم يأت بهن فليس له عهد عند الله؛ إن شاء عذبه، وإن شاء أدخله الجنة" [2].
ثالثًا: ما جاء عن علي -رضي الله عنه- أنه قال: "الوتر ليس بحتم كهيئة المكتوبة، ولكنه سنة سنها - صلى الله عليه وسلم -" [3]. هذه أدلة عدم وجوب الوتر.
أما أدلة تأكيد سنيتها فمنها:
أولًا: حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أوتر ثم قال: "يا أهل القرآن، أَوْتِرُوا فإن الله -عَزَّ وَجَلَّ- وتر يحب الوترِ" [4].
ثانيًا: حديث عمرو بن العاص -رضي الله عنه- خَطَبَ الناسَ يوم الجمعة فقال: إن أبا بَصْرَةَ حدثني أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن الله زادكم صلاة، وهي الوتر، فصلوها فيما بين صلاة العشاء إلى صلاة الفجر" [5]. [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الإيمان، باب الزكاة من الإِسلام، برقم (46)، ومسلمٌ في كتاب الإيمان، باب بيان الصلوات التي هي أحد أركان الإِسلام، برقم (11). [2] أخرجه النسائي في كتاب الصلاة الأولى، باب المحافظة على الصلوات الخمس، برقم (322). [3] أخرجه النسائي في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، برقم (1676) وصححه الألباني. [4] أخرجه أبو داود في كتاب الوتر، باب استحباب الوتر، برقم (1416)، والنسائيُّ في كتاب قيام الليل وتطوع النهار، باب الأمر بالوتر، برقم (1675) وصححه الألباني. [5] أخرجه الإِمام أحمد في مسنده (6/ 7) رقم (23902).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 351