نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 347
أما في تأخيرها عن الصلاة فقد ورد في أن النوافل جابرة لنقص الفرائض، فعن أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "إن أول ما يحاسب الناس به يوم القيامة من أعمالهم، الصلاة. قال: يقول ربنا -جل وعز- لملائكته وهو أعلم: انظروا في صلاة عبدي أتمها أم نقصها، فإن كانت تامة كتبت له تامة، وإن كان انتقص منها شيئًا قال: انظروا هل لعبدي من تطوع، فإن كان له تطوع قال: أتموا لعبدي فريضته من تطوعه، ثم تؤخذ الأعمال على ذاكم" [1].
ثالثًا: حكم صلاة التطوع:
صلاة التطوع سنة، لكن منها ما هو سنن مؤكدة، ومنها ما هو غير مؤكد.
والسنن المؤكدة هي: ما حافظ عليها النبي - صلى الله عليه وسلم -، ورغَّب في المحافظة عليها.
ذكر بعض السنن المؤكدة:
أولًا: السنن الرواتب:
وهي التي تكون دائمة مستمرة تابعة للفرائض، وهذه السنن منها ما يكون قبل الصلاة، ومنها ما يكون بعدها. فالتي قبل الصلاة كركعتي الفجر، وأربع ركعات أو اثنتين قبل الظهر. أما التي بعد الفرائض، فهي ركعتان بعد الظهر، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء.
وقد اختلف الفقهاء في عدد السنن الرواتب، فمنهم من ذهب إلى أنها عشر ركعات، وذهب آخرون إلى أنها اثنا عشرة ركعة، وهذا هو الصحيح، لحديث عائشة -رضي الله عنها-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان لا يدع أربعًا قبل الظهر، وركعتين قبل الغداة" [2]. [1] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب قول النبي - صلى الله عليه وسلم -: "كل صلاة لا يتمها صاحبها تتم من تطوعه" برقم (864) وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 163)، برقم (770). [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب التهجد، باب الركعتين قبل الظهر، برقم (1127).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 347