responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 341
ثانيًا: النقصان في الصلاة:
النقص في الصلاة إما أن يكون نقصًا في الأركان أو نقصًا في الواجبات؛ فإن كان النقص في الأركان ففي ذلك تفصيل على النحو الآتي:
1 - إن كان النقص في تكبيرة الإحرام فلا صلاة له، سواء تركها عمدًا أو سهوًا؛ لأن صلاته لم تنعقد.
2 - وإن كان غير تكبيرة الإحرام؛ فإن تركه عمدًا بطلت صلاته، وإن تركه سهوا فله حالتان:
الحالة الأولى: أن يصل إلى موضعه من الركعة الثانية، فهنا تلغى الركعة التي تركه منها، وتقوم الثانية مقام الأولى.
الحالة الثانية: إن لم يصل إلى موضعه في الركعة الثانية، وجب عليه أن يعود إلى الركن المتروك فيأتي به وبما بعده ثم يسجد للسهو، وصلاته صحيحة.
وإن كان النقص في الواجبات فهنا له أربع حالات:
الحالة الأولى: إن ترك المصلي واجبًا من واجبات الصلاة متعمدًا، بطلت صلاته.
الحالة الثانية: إن ترك الواجب ناسيًا ثم ذكره قبل أن يفارق محله في الصلاة، أتى به ولا شيء عليه.
الحالة الثالثة: أن يترك الواجب ناسيًا ثم يذكره بعد مفارقة محله قبل أن يصل إلى الركن الذي يليه، فالواجب عليه أن يرجع؛ ليأتي به، ثم يكمل صلاته ثم يسجد للسهو ويسلم.
الحالة الرابعة: أن يترك المصلي الواجب ناسيًا ثم يذكره بعد وصوله إلى

نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 341
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست