نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 34
الأول: ذهب الحنفية [1] والشافعية وأحمدُ في رواية إلى جواز استعمال ماء زمزم في إزالة الأحداث، أما في إزالة النجاسات فيكره؛ تشريفًا وتكريمًا له.
الثاني: ذهب المالكية [2] إلى جواز استعمال ماء زمزم من غير كراهية للطهارة من الأحداث وإزالة النجاسات.
الثالث: ذهب الإمام أحمد [3] في رواية إلى كراهية استعمال ماء زمزم مطلقًا في إزالة الحدث والنجاسة، لقول العباس -رضي الله عنه-: "لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ حل وبل" [4].
والذي يظهر رجحان رأي المالكية؛ لعمومات النصوص. [1] حاشية ابن عابدين (1/ 179)، ومغني المحتاج (1/ 20)، والمجموع (1/ 92). [2] حاشية العدوي ومعها كفاية الطالب (1/ 139). [3] منار السبيل (1/ 10). [4] أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (2/ 58)، والفاكهي في أخبار مكة (2/ 63) برقم (1154).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 34