سادسًا: في حكم مسح الوجه باليدين بعد الفراغ من القنوت:
اختلف الفقهاء في هذه المسألة؛ فالشافعيّة [2] لهم وجهان، أصحّهما عدم استحباب المسح. أما الحنابلة [3] فقد اختلفت الروايات عن الإِمام أحمد في ذلك؛ فأشهرها أنه يمسح، واختارها الأكثرون، والثانية: أنه لا يمسح، نقلها جماعة. واختارها الآجري؛ لضعف الخبر، والثالثة: يكره، والرابعة: يمرّها على صدره.
والصواب أنه لا يستحب مسح الوجه في الدعاء خارج الصلاة ولا في القنوت؛ لعدم ورود ذلك، والأحاديث التي جاءت في مسح الوجه ضعيفة لا يحتجّ بها.
ذكر بعض الصِّيَغ المستحبّة في دعاء القنوت:
ذكرنا أنَّه ليس هناك صيغة ملزمة بالدعاء في القنوت، لكن يستحبّ للمصلي أن يأتي بما ورد عن النبي - صلى الله عليه وسلم - في ذلك وكذا عن صحابته -رضي الله عنهم-، فمن ذلك:
1 - "اللهمّ إنا نستيعنك ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخضع لك ونخلع ونترك من يكفرك، اللَّهم إيّاك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخاف عذابك إن عذابك الجِدَّ بالكافرين مُلْحِقٌ" [4].
2 - "اللَّهم اهدني فيمن هديت وعافني فيمن عافيت وتولّني فيمن تولّيت وبارك لي فيما أعطيت وقني شرّ ما قضيت، إنّك تقضي ولا يقضى عليك وإنّه [1] المجموع (3/ 511). [2] المجموع شرح المهذب (3/ 500). [3] المبدع (2/ 12)، المغني (4/ 585). [4] أخرجه البيهقيُّ في كتاب الصلاة، باب دعاء القنوت، برقم (2961) من حديث خالد بن أبي عمران -رضي الله عنه-.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 334