نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 332
بابًا قال فيه: "باب القنوت قبل الركوع وبعده".
لكن الأولى أن يقنت بعد الركوع؛ لأن رواة القنوت بعده أكثر وأحفظ، فهو أولى، والأمر فيه سعة ولله الحمد.
ثالثًا: مدّة القنوت للنازلة:
تختلف مدّة القنوت في النازلة وذلك حسب النازلة، فيشرع القنوت مدّة النازلة إن كانت ذات وقت.
فإنْ نزلت فجأة ثمّ أقلعت فيشرع لأيّام بعدها، والسنة في ذلك شهرًا. وإن كان لحاجة المسلمين فحتى تقضى. فإن طالت قنت وترك إلى أن تزول. فهي سنته - صلى الله عليه وسلم - في قنوت النازلة.
فقد قنت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - شهرًا في صلاة الغداة يدعو علي بني سُليم ورِعْل وذَكْوَانَ حينما قتلوا القرّاء [1].
أما استمراره بالقنوت ما دامت النازلة نازلة فقد جاء في البخاري ومسلمٌ أنّ النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: "اللَّهم نَجِّ الوليد بن الوليد اللَّهم نَجِّ عَيَّاشَ بن أبي ربيعة، اللَّهم نجّ المستضعفين من المؤمنين" قال أبو هريرة -رضي الله عنه-: ثمّ رأيت النّبي - صلى الله عليه وسلم - ترك القنوت بعد، فقلت: أرى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قد ترك القنوت؟ قال: قيل "وما تراهم قد قدموا" [2]. [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب المغازي، باب غزوة الرجيع ورعل وذكوان ... ، برقم (3860)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (677). [2] أخرجه البخاريُّ في كتاب التفسير، باب قوله تعالى: {فَأُولَئِكَ عَسَى اللَّهُ أَنْ يَعْفُوَ عَنْهُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَفُوًّا غَفُورًا}، برقم (4322)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب استحباب القنوت في جميع الصلاة إذا نزلت بالمسلمين نازلة، برقم (675).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 332