نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 314
فالحنفية [1] يرون أن صلاته تفسد، والجمهور [2] على أنه تلغى الركعة التي ترك منها الركن فقط، وذلك إذا كان الركن المتروك غير النية وتكبيرة الإحرام، أما هما فلا بد أن يستأنف الصلاة؛ لأنه غير مُصَلٍّ. [1] حاشية ابن عابدين (1/ 297 - 368)، بدائع الصنائع (1/ 113، 167، 168، 170). [2] انظر حاشية الدسوقي (1/ 239، 279)، شرح روضة الطالبين (1/ 187، 188)، كشاف القناع (1/ 385، 402).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 314