نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 312
إزالتها أو سبقه حدث وهو يصلي فأصبح على غير طهارة ونحو ذلك، فإن الصلاة تبطل به؛ لاشتراط طهارة البدن والثوب والمكان، كما سبق ذكره.
التأوه والأنين والتأفيف والبكاء والنفخ والتنحنح:
اختلف الفقهاء في بطلان الصلاة بالأشياء المذكورة. أما التأوه وهو قول "آه" بالمد، والأنين وهو قول "أه" بالقصر، فقد اختلف فيه الفقهاء؛ فالحنفية [1] والشافعية [2] يرون بطلان الصلاة به، لكن الحنفية يفرقون بين من كان مريضًا وبين من لم يكن مريضًا؛ فالمريض الذي لا يملك نفسه لا تبطل الصلاة بِتَأَوُّهِهِ وأنينه وببكائه.
والصحيح عدم بطلان الصلاة بذلك، وبه قال الحنابلة [3]؛ لأنه لا يتعلق به حكم من أحكام الكلام.
أما البكاء فيرى الشافعية [4] بطلان الصلاة به سواء كان البكاء من خوف الآخرة أم لا.
والصحيح عدم بطلان الصلاة بالبكاء إن كان من خشية الله؛ لكونه غير داخل في وسعه، وهو مذهب الحنابلة [5]، واختاره الشيخ ابن العثيمين [6]. لكن ينبغي للمؤمن أن لا يرفع الصوت به وليحرص على أن لا يسمع صوته بالبكاء، وليحذر من الرياء فإن الشيطان قد يجره إليه. [1] حاشية ابن عابدين (1/ 415). [2] مغني المحتاج (1/ 196). [3] مطالب أولي النهي (1/ 520 - 521). [4] مغني المحتاج (1/ 196). [5] مطالب أولي النهي (1/ 520 - 521). [6] الشرح الممتع (3/ 368).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 312