نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 31
[1] - حديث ابن عباس -رضي الله عنهما- قال: اغتسل بعض أزواج النبي - صلى الله عليه وسلم - في جفنة فجاء النبي - صلى الله عليه وسلم - ليغتسل منها، فقالت: إني كنت جنبًا، فقال: "إن الماء لا يجنب" [1].
2 - اغتساله - صلى الله عليه وسلم - بفضل ميمونة [2].
3 - ما رواه البخاري عن ابن عمر - رضي الله عنهما - قال: "كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله - صلى الله عليه وسلم - جميعًا" [3].
حكم الماء إذا غمس فيه يد قائم من نوم ليل:
اختلف العلماء في الماء القليل الذي غمس فيه يد قائم من نوم ليل قبل غسله ثلاثًا:
1 - فذهب جمهور العلماء من الحنفية [4] والمالكية [5] والشافعية [6] وهي رواية عن أحمد [7] واختارها شيخ الإسلام [8] -رحمه الله- وشيخنا [9]، إلى أنه طهور يرتفع به الحدث.
2 - وذهب الحنابلة [10] -وهو المذهب عندهم- إلى أن الماء طاهر غير مطهر، [1] أخرجه أبو داود، في كتاب الطهارة، باب الماء لا يجنب، برقم (68)، والترمذيُّ، في كتاب باب ما جاء في الرخصة في ذلك برقم (65) وصححه الألباني. [2] أخرجه مسلمٌ، في كتاب الحيض، باب القدر المستحب من الماء في الغسل، برقم (323). [3] أخرجه البخاريُّ، في كتاب الغسل، باب وضوء الرجل مع المرأة، برقم (146). [4] بدائع الصنائع (1/ 20)، الهداية (1/ 16). [5] بداية المجتهد (1/ 13). [6] المجموع (1/ 219، 412). [7] المقنع (1/ 67)، المغني (1/ 35). [8] الفتاوى (21/ 45). [9] الممتع (1/ 57). [10] الإنصاف (1/ 67)، شرح منتهى الإرادات (1/ 19)
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 31