responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 294
وقد اختلف الفقهاء فيها على قولين:
القول الأول: يكره فعلها؛ تنزيهًا لمن ليس به عذر، وهذا هو قول الحنفية [1] والمالكية [2] والحنابلة [3].
فمن كان يشق عليه القيام مباشرة فليجلس، ومن لا يشق عليه فلا يجلس.
القول الثاني: أنها تستحب مطلقًا، وهذا هو قول الشافعية [4] ورواية في مذهب أحمد [5] اختارها الخلال، وهذا هو اختيار الشيخ عبد العزيز بن باز [6]، وبذلك أفتت اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في السعودية [7].
والأظهر هو ما ذهب إليه أصحاب القول الثاني من أنها سنة مطلقًا وذلك لأمرين:
الأول: أن الأصل في فعل النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه يفعلها ليقتدى به.
الثاني: ثبوت هذه الجلسة في حديث أبي حميد الساعدي المتقدم.

الإشارة بالسَّبَّابة عند الذكر:
اتفق الفقهاء على أنه يسن للمصلي أن يشير بسبابته أثناء التشهد، ودليل ذلك ما رواه ابن عمر -رضي الله عنهما- قال: "كان النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا قعد في التشهد وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى، وعقد ثلاثة

[1] حاشية ابن عابدين (1/ 940).
[2] القوانين الفقهية (68)، نهاية المحتاج (1/ 518).
[3] المغني (1/ 530).
[4] فتح الباري (1/ 131).
[5] المغني (1/ 531).
[6] مجموع فتاوى سماحة الشيخ (11/ 99).
[7] فتاوى اللجنة الدائمة (6/ 445)، برقم (4830).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 294
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست