نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 290
القول الأول: أن السنة هي وضع الركبتين قبل اليدين حين الهوي إلى السجود. وهذا هو قول جمهور الفقهاء من الحنفية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3]، وهو قول الشيخين ابن باز وابن العثيمين [4].
استدلوا لذلك بما روي عن وائل بن حجر -رضي الله عنه- قال: "رأيت النبي - صلى الله عليه وسلم - إذا سجد وضع ركبتيه قبل يديه، وإذا نهض رفع يديه قبل ركبتيه" [5] وكان عمر -رضي الله عنه- وابن مسعود يفعلان ذلك [6].
القول الثاني: وهو قول المالكية [7] وإحدى الروايتين عن أحمد [8] وهو قول أصحاب الحديث [9]، وبه قال أحمد شاكر [10] والألباني [11] وغيرهم، أن المصلي الأفضل في حقه تقديم اليدين على الركبتين عند السجود، واحتجوا لذلك بأدلة منها:
1 - حديث أبي هريرة -رضي الله عنه- أن النبي - صلى الله عليه وسلم -قال: "إذا سجد أحدكم فلا يَبْرُكْ [1] حاشية ابن عابدين (1/ 325). [2] مغني المحتاج (1/ 170). [3] كشاف القناع (1/ 350). [4] مجموع فتاوى سماحة الشيخ (11/ 159)، مجموع فتاوى ورسائل الشيخ (13/ 217). [5] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب كيف يضع ركبتيه قبل يديه؟ برقم (838)، والترمذيُّ في أبواب الصلاة عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، باب ما جاء في وضع الركبتين قبل اليدين في السجود، برقم (268). [6] انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي (1/ 256). [7] حاشية الدسوقي (1/ 250). [8] المحرر (1/ 63)، المبدع (1/ 452). [9] عون المعبود (1/ 311) [10] تحقيق سنن الترمذيّ، لأحمد شاكر (2/ 59). [11] صفة صلاة النبي، للألباني (ص: 122).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 290