نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 279
ثم سلم" [1].
والصحيح ما ذهب إليه الحنفية والحنابلة من وجوب التشهد الأول؛ وذلك لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - فعله وداوم عليه وأمر به وسجد للسهو حين نسيه، وهذا هو الأصل المعتمد عليه في سائر الواجبات، لسقوطها بالسهو وانجبارها بالسجود [2].
سابعًا: الجلوس للتشهد الأول:
هذا هو الواجب السابع، وهو واجب على غير من قام إمامه سهوًا ولم ينبه، فيسقط عنه حينئذ التشهد الأول ويتابع إمامه وجوبًا.
دليل ذلك حديث عبد الله بن بحينة: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قام في صلاة الظهر وعليه جلوس، فلما أتم صلاته سجد سجدتين فكبر في كل سجدة وهو جالس قبل أن يسلم، وسجدهما الناس معه مكان ما نسي من الجلوس" [3].
وبوجوب الجلوس للتشهد الأول ذهب الحنفية [4] والحنابلة [5]، وذهب المالكية [6] والشافعية [7] إلى سنيته. [1] أخرجه البخاريُّ في أبواب السهو، باب ما جاء في السهو إذا قام من ركعتي الفريضة، برقم (1167)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (570). [2] الشرح الممتع (3/ 323). [3] أخرجه البخاريُّ في أبواب السهو، باب من يكبر في سجدتي السهو، برقم (1173)، ومسلمٌ في كتاب المساجد ومواضع الصلاة، باب السهو في الصلاة والسجود له، برقم (570). [4] حاشية ابن عابدين (1/ 312). [5] كشاف القناع (1/ 347). [6] حاشية الدسوقي (1/ 247). [7] مغني المحتاج (1/ 172).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 279