نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 273
أما دليل القول فهو ثابت بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا ... " [1].
وكذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "إنه لا تتم صلاة لأحد من الناس حتى يتوضأ فيضع الوضوء -يعني مواضعه- ثم يكبر ويحمد الله -عَزَّ وَجَلَّ-، ويثني عليه ويقرأ بما تيسر من القرآن، ثم يقول: الله أكبر ثم يركع حتى تطمئن مفاصله، ثم يقول: سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائمًا، ثم يقول: الله أكبر، ثم يسجد حتى تطمئن مفاصله ... " [2].
فهذا الحديث والذي قبله نص في وجوب التكبير للانتقال.
أما دليل فعله - صلى الله عليه وسلم - فقد روى أبو داود وغيره عن أبي هريرة -رضي الله عنه-: "أنه كان يكبر في كل صلاة من المكتوبة وغيرها: يكبر حين يقوم، ثم يكبر حين يركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقول: ربنا ولك الحمد قبل أن يسجد، ثم يقول: الله أكبر حين يهوي ساجدًا، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يسجد، ثم يكبر حين يرفع رأسه، ثم يكبر حين يقوم من الجلوس في اثنتين، فيفعل ذلك في كل ركعة حتى يفرغ من الصلاة، ثم يقول حين ينصرف: والذي نفسي بيده إني لأقربكم شبهًا بصلاة رسول الله - صلى الله عليه وسلم -، إن كانت هذه لصلاته حتى فارق الدنيا" [3].
وروى البخاري ومسلمٌ أيضًا عن مطرف -رضي الله عنه- قال: "صليت أنا وعمران ابن الحصين خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر وإذا رفع رأسه كبر وإذا [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب الجماعة والإمامة، باب إنما جعل الإِمام ليؤتم به، برقم (656)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ائتمام المأموم بالإمام، برقم (412) من حديث عائشة -رضي الله عنها-. [2] أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب صلاة من لا يقيم صلبه في الركوع والسجود، برقم (857). والحديث صححه الألباني في صحيح سنن أبي داود (1/ 161) برقم (761). [3] أخرج أبو داود في كتاب الصلاة، باب تمام التكبير، برقم (836) وصححه الألباني (1/ 158) برقم (745).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 273