نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 267
وبركنية التسليم قال المالكية [1] والشافعية [2] والحنابلة [3]، واستدلوا على ذلك بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحليلها التسليم" [4] وحديث عائشة -رضي الله عنها- قالت: "كان رسول الله يختم الصلاة بالتسليم" [5].
لو اقتصر المصلي على تسليمة واحدة فهل يجزئ؟
هذه المسألة محل خلاف بين الفقهاء:
1 - فالمالكية [6] والشافعية [7] وبه قال ابن قدامة في المغني [8] يرون أن الواجب تسليمة واحدة، أما الثانية فهي سنة.
2 - وذهب الحنابلة [9] إلى وجوب التسليمتين.
والصحيح القول بوجوب التسليمتين، فالواجب على المصلي أن يسلم من الصلاة عن يمينه وشماله، وهذا هو المحفوظ من فعله - صلى الله عليه وسلم - في الصلوات، دليل ذلك حديث ابن مسعود -رضي الله عنه-: "أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كان يسلم عن يمينه ويساره: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله" [10]. وعن عامر بن سعد -رضي الله عنهما- عن أبيه [1] حاشية الدسوقي (1/ 241). [2] مغني المحتاج (1/ 177). [3] كشاف القناع (11/ 361). [4] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (61)، وصححه الألباني في الإرواء (2/ 9)، برقم (301)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (3) من حديث علي بن أبي طالب -رضي الله عنه-. [5] أخرجه مسلمٌ في كتاب الصلاة، باب ما يجمع صفة الصلاة وما يفتتح به ويختتم به، برقم (498). [6] حاشية الدسوقي (1/ 241). [7] مغني المحتاج (1/ 177). [8] المغني (2/ 243). [9] كشاف القناع (1/ 361). [10] أخرجه الترمذيُّ في كتاب الصلاة، باب ما جاء في التسليم في الصلاة، برقم (295)، وابن ماجه في كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، باب التسليم، برقم (916).
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 267