نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 263
حد السجود المأمور به:
حد السجود المأمور به في الصلاة هو أن يسجد المصلي على الأعضاء السبعة: الجبهة مع الأنف، واليدين، والركبتين، والقدمين. وهذا كله ركن مع القدرة.
دليل ذلك ما رواه البخاري ومسلمٌ عن ابن عباس مرفوعًا: "أمرت أن أسجد على سبعة أعظم: على الجبهة -وأشار بيده إلى أنفه- واليدين، والركبتين، وأطراف القدمين" [1]، أما عند عجز المصلي عن السجود بجبهته فقد قال الحنابلة [2]: يسقط عنه لزوم باقي الأعضاء؛ لأن الجبهة هي الأصل في السجود وغيرها تبع لها، فإذا سقط الأصل سقط التبع.
والصحيح: أنه إذا كان المصلي يستطيع أن يوميء بحيث يكون إلى السجود التام أقرب منه إلى الجلوس التام، فإنه يلزمه أن يسجد على بقية الأعضاء فيدنو من الأرض بقدر ما يمكنه ثم يضع يديه، دليل ذلك عموم قوله تعالى: {فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ} [3]، وقوله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" [4].
الركن السادس: الجلوس بين السجدتين.
هذا هو الركن السادس من أركان الصلاة، دليل ذلك حديث المسيء صلاته [1] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب السجود على الأنف، برقم (779)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب أعضاء السجود والنهي عن كف الشعر والثوب وعقص الرأس في الصلاة، برقم (490). [2] سورة التغابن: 16. [3] سورة التغابن: 16. [4] أخرجه البخاريُّ في كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة، باب الاقتداء بسنن رسول الله، برقم (6858) من حديث أبي هريرة -رضي الله عنه-.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 263