responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 26
الثاني: وذهب المالكية [1] إلى أنه إن تغير لونه أو طعمه أو ريحه فهو قليل، وإن لم يتغير فهو كثير، مستدلين بحديث: "إن الماء لا ينجسه شيء، إلا ما غلب على ريحه أو طعمه أو لونه" [2].
الثالث: وذهب الشافعية [3] والحنابلة [4] إلى أن الماء إذا بلغ قلتين فهو كثير، أما إن كان دون القلتين فهو قليل، مستدلين بحديث: "إذا كان الماء قلتين لم يحمل الخبث" [5]، وفي رواية: "إذا كان الماء قلتين لم ينجسه شيء" [6].
وقد رجحنا سابقًا أن الماء لا ينجس، قليلًا كان أوكثيرًا، إلا إذا تغير بالنجاسة.

كيفية تطهير المياه النجسة:
اختلف الفقهاء في كيفية تطهير المياه النجسة:
1 - فذهب المالكية [7] إلى أن الماء النجس يطهر بصب الماء عليه ومكاثرته حتى تزول النجاسة، ولو زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه ففيه قولان عندهم.
2 - وذهب الشافعية [8] والحنابلة [9] إلى التفريق بين ما إذا كان الماء قلتين

[1] الشرح الكبير على حاشية الدسوقي (1/ 43).
[2] أخرجه ابن ماجه، في كتاب الطهارة وسننها، باب الحياض برقم (521)، وضعفه الألباني.
[3] المجموع (1/ 114).
[4] المغني (1/ 25).
[5] أخرجه أحمد (2/ 107)، رقم (5855)، وأبو داود، في كتاب الطهارة، باب ما ينجس الماء برقم (63)، والترمذيُّ في أبواب الطهارة، باب أن الماء لا ينجسه شيء، برقم (67) من حديث ابن عمر -رضي الله عنهما-، وصححه الألباني.
[6] أخرجه الحاكم في كتاب الطهارة، برقم (463) وصححها ووافقه الذهبي.
[7] حاشية الدسوقي (1/ 46 - 47).
[8] المجموع (1/ 132)
[9] المغني (1/ 35)
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست