نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 259
ب- وذهب أبو حنيفة [1] إلى صحة الشروع في الصلاة بكل ذكر هو ثناء خالص لله تعالى يراد به تعظيمه لا غير، مثل أن يقول: "الله الأكبر الله الكبير، الله أجل، الله أعظم" أو يقول: "الحمد لله، سبحان الله" ونحو ذلك من صيغ التعظيم.
والصحيح ما ذهب إليه المالكية والحنابلة من أنه لا يجزئ الإتيان بغير "الله أكبر"، دليل ذلك قوله - صلى الله عليه وسلم -: "وتحريمها التكبير" [2]، وقوله - صلى الله عليه وسلم - للمسيء صلاته: "إذا قمت إلى الصلاة فكبر" [3] وأيضًا فإنه - صلى الله عليه وسلم -: "كان يفتتح الصلاة بها" [4] ولم ينقل عنه العدول عنها حتى فارق الدنيا، بل لم يُنْقَلْ عن صحابتِه الكرامِ العدولُ عنها إلى غيرها، ولا عن التابعين لهم بإحسان.
وكذلك فإن ألفاظ الذكر في الصلاة توقيفية، فما ورد فيه النص لا يجوز إبداله بغيره. ومن هنا نعلم أنه لا يجزئ الإتيان بغير تكبيرة الإحرام. [1] بدائع الصنائع (1/ 130). [2] أخرجه أبو داود في كتاب الطهارة، باب فرض الوضوء، برقم (61)، والترمذيُّ في كتاب أبواب الطهارة، باب ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور، برقم (3)، وصححه الألباني في الإرواء (2/ 9)، برقم (301) من حديث علي. [3] أخرجه البخاريُّ في كتاب صفة الصلاة، باب وجوب القراءة للإمام والمأموم في الصلوات كلها في الحضر والسفر وما يجهر فيها وما يخافت، برقم (724)، ومسلمٌ في كتاب الصلاة، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة وأنه إذا لم يحسن الفاتحة ولا أمكنه تعلمها، قرأ ما تيسر له من غيرها، برقم (397). [4] أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة، باب من لم ير الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، برقم (783) من حديث عائشة -رضي الله عنها-.
نام کتاب : الفقه الميسر نویسنده : الطيار، عبد الله جلد : 1 صفحه : 259